ضمانا لمزيد من الحماية لضحايا العنف الأسري وأطفالهن، أقر المجلس النيابي في الجمهورية اللبنانية اليوم الموافق 21/12/2020 عددا من التعديلات على القانون 293/2014 الخاص بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.
كانت كلّ من وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قد اقترحوا هذه التعديلات في العام 2018، بعد أن تبيّن وجود ثغرات في بعض مواد القانون استناداً إلى التجربة العملية في تطبيقه لدى القضاة المعنيين.
ومن أبرز التعديلات التي تمّ إقرارها:
-تضمين تعريف العنف الأسري، الممارسات الجرمية التي تقع “أثناء الحياة الزوجية أو بسببها”.
-تضمين أنواع العنف المعاقب عليها، العنف الاقتصادي.
-زيادة عدد القضاة المولجين بالتحقيق وبالنظر في قضايا العنف الأسري، والحرص على أن تكون الضحية على بيّنة من حقوقها أمام القضاء ومن حقّها بالاستعانة بالمساعدة الاجتماعية.
-شمول أمر الحماية الذي يصدر لصالح ضحية العنف الأسري، أطفالها البالغين من العمر 13 سنة وما دون، فيما كان أمر الحماية لا يشمل سوى أطفال الضحية الذين هم في سنّ الحضانة القانونية وفق أحكام قوانين الأحوال الشخصية. كما بات في القانون الجديد، لأي قاصر الحق بأن يطالب بأمر الحماية دون ولي أمره.
-إنشاء حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا العنف الأسري، وتأهيل المرتكبين يموّل من مساهمات الدولة، (ويرصد لهذه الغاية اعتماد إسمي في الموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية)، من الهبات ومن الأموال الناتجة عن الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون.
-تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري.