تم توجيه رسالة الى لجنة السيدوا يوم الإثنين بتاريخ 30 أيلول 2019 بخصوص الجلسة المتعلقة بالعراق في دورتها ٧٤ والتي ستتم من ٢١ / ١٠- ولغاية ٨ /١١/ ٢٠١٩، وقد تناولت الأحكام التميزية في قانون الجنسية العراقي؛ والذي لا تستطيع من خلاله المرأة العراقية من تمرير جنسيتها إلى زوجها؛ وبعض النصوص الأخرى التي تحتاج إلى تعديل مثل المادة ٣٩٨ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 والتي تبيح للمغتصب الإفلات من العقاب في حال تزوج من ضحيته، والمادة 41 من قانون العقوبات العراقي التي تسمح بضرب الزوجات والأطفال. كما تناولت الرسالة بعض التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 من قبل بعض البرلمانيين فيما يتعلق بتخفيض سن الزواج وتشجيع تعدد الزوجات. هذا و اقترحت الرسالة 4 تساؤلات ليتم طرحها على الحكومة العراقية وقدمت الرسالة مقترحات للجنة لحث الحكومة العراقية على إلغاء مثل تلك المواد من القوانين العراقية.
ومن الجدير بالذكر أن الرسالة قد أُرسلت باللغة الإنجليزية وفيما يلي النص باللغة العربية:
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
شعبة معاهدات حقوق الإنسان
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
Palais Wilson – 52, rue des Pâquis
CH-1201 جنيف
سويسرا
البريد الإلكتروني cedaw@ohchr.org
الموضوع: معلومات عن العراق للنظر فيها من قبل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الرابعة والسبعين (21 تشرين الأول/أكتوبر – 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019)
أعزائي أعضاء اللجنة الكرام ،
نتقدم بكل احترام بهذه الرسالة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (“اللجنة”) للنظر فيها خلال دورتها الرابعة والسبعين (21 تشرين الأول/أكتوبر – 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019). تطلب منظمة المساواة الآن، وجمعية نساء بغداد، ورابطة المرأة العراقية، وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، والحملة العالمية من أجل المساواة في الحقوق الجنسية، استخدام هذه الرسالة لتكملة التقرير الدوري السابع للعراق الذي تقدمه الدول الأطراف إلى اللجنة. إن رسالتنا المشتركة تعبر عن قلقنا العميق إزاء استمرار التمييز القائم على الجنس ضد النساء العراقيات المتزوجات من أجانب إذ لا يمكنهن نقل جنسيتهن إلى أزواجهن بموجب قانون الجنسية العراقي رقم 26/2006. كما تُحرم النساء العراقيات من حق منح جنسيتهن للأطفال المولودين خارج العراق مثلهن مثل الرجال العراقيين. ويساورنا القلق أيضا إزاء الإفلات من العقاب بموجب قانون العقوبات العراقي لمرتكبي الجرائم، بمن فيهم المغتصبون، الذين يُسمح لهم الزواج من ضحاياهم، والتعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 والتي من شأنها أن تشجع تعدد الزوجات وزواج الأطفال.
تُعتبر المساواة الآن منظمة دولية لحقوق الإنسان تعمل على حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم منذ عام 1992. وجمعية النساء في بغداد منظمة غير ربحية تعمل في العراق لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وعلى ضمان الحماية القانونية والمساواة والاحترام وجميع حقوق الإنسان للنساء والفتيات. ورابطة المرأة العراقية هي جمعية غير حكومية للمجتمع المدني توفر للمرأة فرص العمل والتدريب المهني، فضلاً عن خدمات الصحة البدنية والعقلية. وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة منظمة مستقلة أُنشأت في ديسمبر/كانون الأول 2014 ولديها أعضاء من المجلسين التشريعيين من 13 دولة عربية. وتحشد الحملة العالمية من أجل المساواة في الحقوق في الجنسية العمل الدولي من أجل ازالة الاحكام التمييزية بين الجنسين من جميع قوانين الجنسية، من خلال ائتلافها المكون من المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية والنشطاء، بما في ذلك أعضاء اللجنة التوجيهية المكونة من المساواة الآن Equality Now، وEqual Rights Trust، والمعهد المعني بانعدام الجنسية والإدماج the Institute on Statelessness and Inclusion، ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، والشراكة التعليمية للمرأةWomen’s Learning Partnership ، ولجنة اللاجئات Women’s Refugee Commission.
الأحكام التمييزية في قانون الجنسية
نرحب بالتعديلات التي أُدخلت على المادة 3 من قانون الجنسية في عام 2006، والتي نصت على حق الأب والأم العراقيين على قدم المساواة في نقل جنسيتهم إلى أطفالهم. وبينما نرحب بهذه الخطوة، تبقى أحكام تمييزية أخرى تتطلب المزيد من التعديلات التشريعية لضمان وفاء الدولة بالتزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية ووفقاً للتوصيات الواردة في توصيتها العامة 32 بشأن الأبعاد المتعلقة بالنوع الاجتماعي لحالة اللاجئين، وطالبي اللجوء، والجنسية، وانعدام الجنسية للمراة.
لا يجوز للأم غير المتزوجة أن تنقل جنسيتها إلى طفلها المولود خارج البلد مثلها مثل الأب غير متزوج (ما لم يكن الأب عديم الجنسية أو غير معروف/إلا في ظروف معينة) (المادة 4)؛ لا يمكن للأم الأجنبية المولودة في البلد أن تنقل جنسيتها إلى طفل يولد في البلد مثلها مثل الأب الأجنبي لطفل مولود في البلد (المادة 5)؛ لا يمكن للمرأة المتزوجة أن تنقل جنسيتها إلى زوج أجنبي مثلها مثل الرجل المتزوج (يمكن لزوجها أن يطلب التجنس في إطار الإجراءات العادية مع التخفيض أو التنازل) (المادتان 7 و 11)؛ ولا يمكن للأم المتزوجة أن تنقل جنسيتها إلى طفل يولد خارج البلد (ما لم يكن الأب عديم الجنسية أو غير معروف/إلا في ظروف معينة (المادة 4)). ونلاحظ أيضا أنه إذا فقد الأب العراقي الجنسية العراقية، بالتالي يفقد أطفاله القُصر تلك الجنسية (المادة 14 (د-2)).
كما أن التمييز بين الجنسين في قانون الجنسية العراقي يمكن أن يؤدي إلى جعل أطفال النساء العراقيات عديمي الجنسية عندما لا يتمكنون من اكتساب جنسية أبائهم. قد يحدث ذلك لأسباب متنوعة. ويواجه أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية عقبات في الوصول إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويتعرضون لخطر متزايد للاستغلال والاتجار بالبشر والزواج المبكر والقسري. وعادة ما يواجه الأشخاص عديمي الجنسية حواجز في الحصول على الهويات؛ وتزايد خطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز لأجل غير مسمى؛ والتمييز والتهميش؛ والحواجز التي تحول دون الوصول إلى العمالة الرسمية والعدالة. ونكرر الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الموحد من الرابع إلى السادس للعراق، حيث أُوصِيَ بأن يعدل العراق الأحكام التمييزية الواردة في القانون رقم 26 لعام (2006) وخاصة المواد 4 و7 و11، لضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في اكتساب الجنسية ونقلها والاحتفاظ بها وتغييرها، تمشيا مع المادة 9 من الاتفاقية”[1]
الإفلات من العقاب للمغتصبين – المادة 398 والمادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969
وتنص المادة 398 على أنه إذا ارتكب الجاني جرائم من بينها الاغتصاب ومواقعة من كان سنها دون السن القانونية، ثم تزوج الضحية بصورة قانونية، فإن أي إجراء قانوني يصبح باطلا ً ويُستبعد أي تحقيق أو إجراء آخر. وإذا كان قد صدر بالفعل حكم فيما يتعلق بهذا الإجراء، فإن الحكم سيُلغى. ويُعتقد أن هذا الحكم التمييزي على أساس نوع الجنس قد أُدخل لأغراض “الحفاظ على شرف وكرامة” الضحية وأسرتها. إن إلغاء المادة 398 سيكون خطوة كبيرة نحو إنهاء إيذاء الناجين وضمان أن مرتكبي العنف الجنسي يواجهون العقوبة المناسبة. وسيمكن ذلك حكومة العراق من ضمان امتثال تشريعها للشروط المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يتطلب توفير حماية متساوية بموجب القانون للناجين من العنف الجنسي.
وفي عام 2017، قدمت البرلمانية انتصار الجبوري، بدعم من ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، اقتراحاً بالغاء المادة 398 التي وقعها ستة وستون من زملائها في البرلمان. وفي أكتوبر 2017، أرسل ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي يطالب فيها بإلغاء المادة 398.
وفي مارس/آذار 2018، بدأ الائتلاف بحملة لإلغاء المادة 398 التي ترأستها النائب انتصار الجبوري وشاركت فيها منظمة (نساء من أجل السلام) في العراق، بدعم من مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية. وفي السنوات الأخيرة، شاركت منظمات دولية عديدة، بما في ذلك ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ومنظمة المساواة الآن، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فضلاً عن منظمات محلية مثل كفا، وأبعاد، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (WCLAC)، والهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة (LECORVAW)، بشكل ناشط في حملات ناجحة مماثلة لإنهاء ما يسمى بقوانين “الزواج من المغتصبين”.
وأدت هذه الجهود إلى إلغاء قوانين مماثلة في البلدان المجاورة بما فيها الأردن ولبنان وتونس في عام 2017 وفلسطين في مارس 2018. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بلداناً أخرى في المنطقة مثل البحرين بصدد إلغاء هذه الأحكام. وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة “لا مكان في العالم اليوم لمثل هذه القوانين البشعة”[2] والعراق ليس استثناء.
وبالإضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الخامس للعراق في عام 2015، عن قلقها إزاء أحكام قانون العقوبات العراقي التي تسمح بإبراء المغتصبين إذا تزوجوا ضحاياهم. ودعت اللجنة العراق إلى “تعديل تشريعاته بسرعة لضمان الحماية الكافية للمرأة من العنف … التشريعات التي تسمح بتبرئة المغتصبين الذين يتزوجون من ضحاياهم…”[3]
وهناك حكم تمييزي آخر في قانون العقوبات العراقي يتضمن المادة 41 التي تسمح بضرب الزوجات والأطفال. وتنص المادة على أنه “لا جريمة إذا ارتُكِبَ الفعل أثناء ممارسته لحق قانوني”. وتعتبر الأمثلة التالية ممارسة لحق قانوني: معاقبة الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأطفال الخاضعين لسلطتهم في حدود معينة يحددها القانون أو العرف. ويتعارض هذا الحكم مع المادة 29 من الدستور العراقي، ومع ما أعربت عنه لجنتكم في الفقرة 13 من الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للعراق من قلق إزاء استمرار وجود أحكام تمييزية ضد المرأة في التشريعات، مثل الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية.
زواج الأطفال وتعدد الزوجات – قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959
وتنظر حكومة العراق أيضا في مشروع قانون جديد قُدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 يقترح إدخال تعديلات تمييزية على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959. وإذا اعتمد مشروع القانون، فإنه يخول الطوائف الدينية أن تحدد حقوق النساء والفتيات وفقاً لمعتقداتهم، وستؤيد بعض الطوائف الدينية خفض سن الزواج إلى تسع سنوات، نظراً لتفسيرهم للقرآن واعتقادهم بأن البلوغ يدل على الاستعداد الزوجي. وطبقاً لليونيسيف، فإن واحدة من بين كل 5 فتيات يتزوجن كأطفال كل عام في العراق. ولن يؤدي تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 إلا إلى زيادة خطر زواج الفتيات وما يترتب على ذلك من تجاوزات، بما في ذلك الحمل المبكر والإكراه، والعنف المنزلي، والفقر، وفرص التعليم والعمل المحدودة.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي 7 كانون الثاني/يناير 2018، قدم النائب محسن السعدون، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، مشروع قانون جديد يشجع تعدد الزوجات. وتنص المادة المقترحة على أن تدفع الحكومة العراقية للمتزوجين خمسة ملايين دينار (حوالي 4250 دولاراً) إذا تزوج أرملة أو مطلقة أو امرأة تبلغ من العمر 30 عاما أو أكثر وعذراء. ومن شأن مشروع القانون المقترح أن يزيد من تهديد استقرار الأسر ويخلق مجموعة واسعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى العراق التزام قانوني دولي بوصفه طرفاً في معاهدات حقوق الإنسان المتعددة، وبوصفه مشاركاً في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولا سيما الهدفان 5 و10، لضمان اتساق قوانينه مع المعايير الدولية والإقليمية مثل تحرر النساء والفتيات من العنف الجنسي وزواج الأطفال.
أربع أسئلة مقترحة على الدولة الطرف
ونحث اللجنة بكل احترام على أن تثير مع الحكومة العراقية المسائل التالية فيما يتعلق بانتهاكات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تتناولها هذه الرسالة:
- ما هي الخطط الموجودة لدى الحكومة لتزيل ما تبقى من التمييز في قانون الجنسية رقم 26/2006 لضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في اكتساب الجنسية ونقلها والاحتفاظ بها وتغييرها، وفقا للمادة 9 من الاتفاقية؟
- ما هي خطط الحكومة لالغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 وضمان محاكمة مرتكبي العنف الجنسي محاكمة مناسبة؟
- ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة لضمان بقاء سن الزواج عند سن 18 عاماً وحظر تعدد الزوجات في جميع الظروف؟
- ما هي خطط الحكومة لإلغاء المادة 41 من قانون العقوبات العراقي والتي تتعلق بعقوبات العنف المنزلي؟
توصية باتخاذ إجراء من جانب حكومة العراق
نحث اللجنة بكل احترام على دعوة حكومة العراق إلى معالجة التمييز القائم على أساس الجنس في قانون الجنسية وقانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية من خلال:
1- تعديل المواد التمييزية المتبقية في قانون الجنسية
2- إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات
3- إلغاء المادة 41 من قانون العقوبات
4- إزالة أي تمييز على أساس الجنس في القانون
شكراً جزيلاً لكم على اهتمامكم الكريم، ولا تترددوا في الاتصال بنا إذا استطعنا تقديم المزيد من المعلومات.
مع خالص تحياتنا،
[1] https://undocs.org/CEDAW/C/IRQ/CO/4-6
[2] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21987&LangID=E
[3] Ibid 1