إئتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة
المادة الأولى: الاسم والتعريف:
“ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة” هو اطار تنظيمي مستقل لا يتبع لأي جهة رسمية أو غير رسمية يضم سيدات برلمانيات من غرفتي التشريع في البرلمانات من الدول العربية المشاركة في جامعة الدول العربية. بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو الايدلوجية، بهدف تنسيق الجهود وإدارة العمل المشترك لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة العربية ورفعة شأنها.
المادة الثانية: المقر:
تعتبر عمان مقراً للائتلاف.
المادة الثالثة: أهداف الشبكة:
يعمل الائتلاف على تحقيق الأهداف والغايات التالية:
- هدف التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق بين البرلمانيات في الدول العربية: التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق بين البرلمانيات في الدول العربية العضوات في الائتلاف بهدف المضي قدما نحو اصدار التشريعات ملائمة في الدول الممثلة في الائتلاف.
- هدف تشريعي: وضع مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة وفي مقدمتها العنف الأسري ضمن الأولويات التشريعية للوقاية من هذه الآفة والتي تخول مقاضاة الجناة بشكل رادع وفعال وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا من النساء.
- هدف نشر الوعي وكسب التأييد: كسب تأييد ودعم من الأوساط البرلمانية والرأي العام، بحق المرأة في الدول العربية في الحياة من دون عنف وضرورة القضاء على كافة أشكال التمييز بحق النساء وأهمية تعزيز المساواة بين النساء والرجال وتمكين المرأة في الدول العربية.
- هدف العمل والتنسيق مع المنتديات و المؤسسات و الهيئات البرلمانية العربية والدولية ذات العلاقة.
- هدف تشاركي وتنظيم العلاقة مع المجتمع المدني: التعاون مع المجتمع المدني الناشط في هذا المجال والدفاع عن حقوق المرأة من أجل مناهضة العنف ضد النساء عامة والعنف داخل الأسرة خاصة الذي يطال الأطفال وكبار السن أيضا.
- هدف التفعيل: السعي لعمل وتفعيل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية و وضع آليات التطبيق المناهضة للعنف ضد المرأة واعتبار العنف ضد النساء بكافة أشكاله، انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية وشكلاً من أشكال التمييز يوجب تضافر جهود كل البرلمانيين ذكوراً وإناثاً، لحماية المرأة في الدول العربية من الممارسات والظواهر والإجراءات والتشريعات التي تمس بكرامتها وتمتهن إنسانيتها ونتقص من حقوقها الأساسية التي كفلتها الشرائع السماوية والدساتير الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
المادة الرابعة: الهيئة التأسيسية:
تتكون الهيئة التأسيسية للشبكة من البرلمانيات العربيات اللواتي شاركن في اجتماع لندن وعمان في شهر كانون الثاني/يناير و شهر آذار/مارس على التوالي.
المادة الخامسة: شروط وأحكام العضوية:
- تكون عضوية الشبكة مفتوحة للسيدات البرلمانيات من الدول العربية في البرلمانات العربية (من غرفتي التشريع في البرلمانات التي لديها غرفتين)
- يحق للبرلمانيات السابقات في البرلمانات العربية في غرفتي التشريع الانتساب للائتلاف كعضوات عاملات.
المادة السادسة : العضوية الفخرية و عضوية المناصرة:
العضوية الفخرية:
- تكون العضوية الفخرية مفتوحة للبرلمانيين الرجال في البرلمانات العربية في غرفتي التشريع كمناصرين للائتلاف ولأهدافه.
- تكون العضوية الفخرية مفتوحة للشخصيات (ذكورا و إناثا)الذين أبدوا دعمهم لمبادئ الائتلاف كمناصرين للائتلاف ولأهدافه
عضوية المناصرة:
- تكون عضوية المناصرة مفتوحة للجمعيات ومراكز الدراسات والأبحاث وبيوت الخبرة اللذين يعملون على دعم أهداف الائتلاف.
- يحق لأعضاء المناصرة والأعضاء الفخريين المشاركة في اجتماعات و نشاطات الائتلاف دون حق الترشح والتصويت.
المادة السابعة: انتهاء العضوية:
1 – تنتهي العضوية في الائتلاف في الحالات التالية:
أ – الانسحاب أو الاستقالة أو الوفاة.
ب – فقدان أحد شروط العضوية.
2- للهيئة العامة بناءً على تنسيب من الهيئة الإدارية انهاء العضوية في حالة مخالفة العضوة للنظام الأساسي للائتلاف، والاستمرار في المخالفة رغم لفت النظر خطياً بضرورة وقف المخالفة.
3- يحق للهيئة الإدارية إعادة العضوية لمن انتهت عضويتها في الائتلاف بعد زوال الأسباب التي أنهت عضويتها.
“الهيكل التنظيمي للشبكة”
المادة الثامنة: الهيئة العامة:
تتشكل الهيئة العامة للائتلاف من أعضاء الهيئة التأسيسيين والسيدات البرلمانيات من الدول العربية المنتسبات إلى الائتلاف فيما بعد.
المادة التاسعة: مهمات الهيئة العامة
تعتبر الهيئة العامة للائتلاف هي السلطة التنظيمية الأعلى في حالة انعقادها وتجتمع مرة كل عام بدعوة (و عند الحاجة) من الهيئة الإدارية ويناط بها المهمات التالية:
- متابعة تقدم الخطة السنوية للائتلاف.
- مناقشة وإقرار التقرير السنوي العام
- انتخاب الهيئة الإدارية للائتلاف.
- إقرار التعديلات على النظام الأساسي.
- أية مسائل أخرى توافق الهيئة الإدارية أو الهيئة العامة على ادراجها.
المادة العاشرة: تتولى الهيئة التأسيسية الوارد تعريفها في المادة الرابعة من هذا النظام مهام الهيئة العامة المبينة في المادة السادسة من هذا النظام لحين انعقاد الاجتماع الأول للهيئة العامة.
المادة الحادي عشرة :الهيئة الإدارية:
- تُنتخب الهيئة الإدارية من الهيئة العامة للائتلاف لمدة عامين وتتشكل من 11 الى 15عضو. وتتولى إدارة شؤون الائتلاف والإشراف على عملها.
- تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها رئيسة الهيئة الإدارية و نائب الرئيس والمقررة ومسؤولة الوحدة التشريعية ومسؤولة وحدة الاعلام والتربية وتوزع بقية المهمات على العضوات.
- لغاية تسهيل العمل يتم اختيار الرئيسة والمقررة من دولة المقر وبقية العضوات توزع على الدول الأخرى بما لا يزيد عن عضو هيئة إدارية واحدة لكل دولة.
- تجتمع الهيئة الإدارية مرة كل (4) شهور لمتابعة شؤون الشبكة.
المادة الثاني عشرة: مهمات الهيئة الإدارية:
- قبول طلبات الانتساب للائتلاف.
- دعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي.
- تحديد رسوم الانتساب والاشتراك.
- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يكون الائتلاف طرفاً فيها.
- تشكيل اللجان المتخصصة والإشراف على نشاطها.
- النظر في الشأن المالي للائتلاف وإمكانية قبول التبرعات والهبات والمنح غير المشروطة في مرحلة لاحقة.
المادة الثالث عشرة: موارد الائتلاف والتصرف بها:
تتشكل المصادر المالية للائتلاف من الآتي:
- رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية.
- التبرعات والهبات والمنح غير المشروطة (وينظر فيها في وقت لاحق- سنة بعد التأسيس).
المادة الرابع عشرة: تودع أموال الشبكة في البنك الذي تعينه الهيئة الإدارية بعد استكمال الإجراءات القانونية وبالشكل الذي تراه مناسباً. وتحدد الهيئة الإدارية طريقة الصرف وآلية الرقابة المالية.
” أحكام عـــــامة “
المادة الخامس عشرة :
- تعتبر اجتماعات الائتلاف قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الائتلاف وتؤخذ القرارات بأغلبية الحضور.
- يقرر النظام الأساسي للائتلاف ويعدل بثلثي أصوات الحاضرين.
- تجري عملية انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري وكذلك الانتخابات داخل الهيئة الإدارية لتوزيع المهمات والمسؤوليات.
- جميع القرارات في الهيئة الإدارية واللجان تؤخذ بالأغلبية البسيطة وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيسة مرجحاً.